نص السؤال
الفتوى رقم (11120)
أنا سوداني مسلم بحمد الله أعمل بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات خلت، ومنذ فترة حمل إلي البريد نبأ وفاة أحد أقربائي بالسودان منتحراً، أي قتل نفسه والعياذ بالله.
وقد قمت بإرسال خطاب عزاء فيه لأهله بالسودان، وترحمت عليه، وفي الوقت نفسه أرسلت خطاباً لأحد أقربائي العاملين بدولة الأمارات المتحدة أحيطه فيه علماً بالحادث، وبالخطاب الذي أرسلت .
فرد علي مستنكراً إرسال خطاب عزاء في قاتل نفسه والترحم عليه والسؤال الذي أريد أن أسأله على أن تخبروني بفتوى واضحة هو: هل يجوز شرعاً عزاء أهل قاتل نفسه؟ وهل يجوز الترحم عليه؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟
نص الجواب
الحمد لله
يحرم على المسلم قتل نفسه، قال تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وقال تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيرا}، وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
ومن أقدم على قتل نفسه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، ومتعرض لعذاب الله، ولكن يجوز أن يترحم عليه، وأن يدعى له، كما يجوز تعزية أهله وأقاربه؛ لأنه لم يكفر بقتل نفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.